روي مسلم في صحيحه.. أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"إن الله كتب الإحسان علي كل شيء.. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.. وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".
من أداب ذبح الذبيحة :
******
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يستحب في الذبح أمور منها :
أ - أن يكون بآلة حديد حادة كالسكين والسيف الحادين لا بغير الحديد; لأن ذلك مخالف للإراحة المطلوبة في قوله صلى الله عليه وسلم (وليرح ذبيحته) .
ب - التذفيف في القطع - وهو الإسراع - لأن فيه إراحة للذبيحة .
ج - أن يكون الذابح مستقبل القبلة ، والذبيحة موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها إذ هي جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه ; ولأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة. ولا مخالف له من الصحابة ، وصح ذلك عن ابن سيرين وجابر بن زيد .
د- إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوها، صرح بذلك الحنفية، والمالكية والشافعية، واتفقوا على كراهة أن يحد الذابح الشفرة بين يدي الذبيحة، وهي مهيأة للذبح لما أخرجه الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما- (أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها)
ولا تحرُم الذبيحة بترك شيء من مستحبات الذبح، أو فعل شيء من مكروهاته; لأن النهي المستفاد من الحديث ليس لمعنى في المنهي عنه بل لمعنى في غيره، وهو ما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليها فلا يوجب الفساد .
هـ - أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق .
قال النووي: جاءت الأحاديث بالإضجاع وأجمع عليه المسلمون، واتفق العلماء على أن إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، وقاس الجمهور على الكبش جميع المذبوحات التي تحتاج فيها إلى الإضجاع .
و- سوق الذبيحة إلى المذبح برفق، صرح بذلك الشافعية .
ز- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها ، صرح بذلك الشافعية أيضا .
ح - وإذا كانت الذبيحة قربة من القربات كالأضحية يكبر الذابح ثلاثا قبل التسمية وثلاثا بعدها، ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبله مني، صرح بذلك الشافعية .
ط - كون الذبح باليد اليمنى، صرح بذلك المالكية والشافعية .
ي - عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح النخاع أو يبين رأس الذبيحة حال ذبحها وكذا بعد الذبح قبل أن تبرد وكذا سلخها قبل أن تبرد لما في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليها . ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس) .
وقال ابن الأثير في " النهاية معنى أن تفرس هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد" فإن نخع أو سلخ قبل أن تبرد لم تحرم الذبيحة لوجود التذكية بشرائطها .
وصرح المالكية والشافعية والحنابلة بكراهة قطع عضو منها، أو إلقائها في النار بعد تمام ذبحها، وقبل خروج روحها .
وصرح الشافعية أيضا بكراهة تحريكها ونقلها قبل خروج روحها . وقال القاضي من الحنابلة : يحرم كسر عنقها حتى تبرد، وقطع عضو منها قبل أن تبرد .